من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بالأمر فائتوا منه ما استطعتم".
1638 - يحيى بن حماد، ثنا شعبة، عن عقبة بن أبي ثبيت الراسبي -ثقة- عن أبي الجوزاء (?) أن عمر بن الخطاب نهى النساء أن ينمن عن العشاء؛ مخافة أن يحضن- يريد صلاة العشاء".
1639 - ابن شبرمة، عن الشعبي قال: "إذا فرطت المرأة في الصلاة حتى تحيض قضت تلك الصلاة".
ولا يقرب الصلاة سكران
1640 - إسرائيل (د) (?)، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن شرحبيل، عن عمر بن الخطاب في قصة تحريم الخمر ونزول: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} (?) فكان منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أقيمت الصلاة ينادي: أن لا يقربن الصلاة سكران.
1641 - الثوري (د) (?)، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي "أن رجلًا من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف فسقاهما -قبل أن تحرم الخمر- فأمهم علي في المغرب، وقرأ: {قُلْ يَاأيُّهَا الْكَافِرُونَ} فخلط فيها فنزلت {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} (?) ".
وزوال العقل بالسكر لا يكون عذرًا للترك
1642 - عمرو بن الحارث، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو،