15377 - جرير عن يزيد بن أبي زياد (ق) (?)، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن صفوان قال: "أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأبي ليبايعه على الهجرة، قال: بل أبايعه على الجهاد. فانطلقت إلى العباس وهو على السقاية، فقلت: يا أبا الفضل إني انطلقت بأبي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليبايعه على الهجرة فلم يفعل فقام معه العباس في قميص ما عليه رداء، فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه قد عرفت ما بيني وبين عبد الرحمن وأتاك بأبيه لتبايعه على الهجرة فلم تفعل، فقال: إنها لا هجرة. فقال: أقسمت عليك لتبايعنه، فمد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يده قال: ها أبررت عمي ولا هجرة". قال البخاري: عبد الرحمن بن صفوان أو صفوان بن عبد الرحمن، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قاله يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد لا يصح.
قلت: ورواه ابن إِدريس (ق) (?) وابن فضيل، عن يزيد.
15378 - بقية، ثنا إسحاق بن مالك الحضرمي، عن عكرمة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حلف على أحد بيمين وهو يرى أنه سَيُبِرُّه فلم يفعل فإنما إثمه على الذي لم يُبره". شيخ بقية يُجهل.
قلت: خرجه الدارقطني (?).
15379 - معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، وراشد بن سعد (?)، عن عائشة: "أهدت لها امرأة طبقًا فيه تمر، فأكلت وأبقت منه، فقالت المرأة: أقسمت عليك ألا أكلتيه كله، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أبريها؛ فإن الإثم على المحنث". رواه (د) في المراسيل (?)، وله شاهد من حديث علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، وروينا عن القاسم ومكحول والحكم أن الكفارة على المقسم.