الغاية- فصف الخيل، ثم نادِ: هل مَصْل للجام أو حامل لغلام أو طارح لجل، فإذا لم يجبك أحد فكبر ثلاثًا ثم حلها عند الثالثة يسعد اللَّه بسبقه من شاء من خلقه. وكان علي يقعد عند منتهى الغاية ويخط خطًا يقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط طرفه بين إبهام أرجلهما وتمر الخيل بين الرجلين ويقول لهما إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذنيه أو أذن أو عذار، فاجعلوا السبقة له، فإن شككتما فاجعلا سبقهما نصفين، فإذا قرنتم شيئين فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الشيئين، ولا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام". إسناده ضعيف.
ذم التحريش بين البهائم
15301 - قطبة بن عبد العزيز (د) (?)، عن الأعمش، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن التحريش بين البهائم". وكذا روي عن شريك، عن الأعمش. ورواه البكائي عن الأعمش، فقال: عن "المنهال بن عمرو" بدل "أبي يحيى".
15302 - ورواه منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر مرفوعًا. ورواه ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. والمحفوظ.
15303 - وكيع، عن الأعمش (?)، عن مجاهد (?): "نهى رسول اللَّه عن التحريش بين البهائم" وهو مرسل
كراهية إنزاء الحمير على الخيل
15304 - الليث (د) (?)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن ابن زرير، عن علي قال: "أهديت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بغلة فركبها، فقال عليٌ: لو حملنا الحُمر على الخيل فكان لنا مثل هذه. قال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون". كذا رواه جماعة عنه، وقال ابن المديني، عن أبي الوليد عنه كذلك. وكذا رواه ابن لهيعة، عن يزيد. وشذ شعيب الصريفيني فقال: نا