ابن عدي البهراني، عن أخيه عبد الأعلى (?) عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- منقطعًا، وابن بسر ليس بالقوي. قال عبيد اللَّه العيشي: قال أهل العلم: إنما نهى عن القوس الفارسية؛ لأنها إذا انقطع وترها لم ينتفع بها صاحبها، والعربية إذا انقطع وترها كانت له عصًا يذب بها، وكانت معهم رماح خشب فكانوا إذا طعنوا بها أخذها المطعون وكسرها، فأمرهم برماح القنا إذا طعن الرجل فأخذه المطعون انثنى ولم ينكسر، وكانت تحمل من البحرين.

15269 - شعبة، عن عاصم، عن أبي عثمان النهدي قال: "أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان: أما بعد فاتزروا وانتعلوا وارتدوا وألقوا الخفاف والسراويلات، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم وزي العجم، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، وتمعددوا واخشوشنوا، واخلولقوا واقطعوا الركب، وانزوا على الخيل نزوًا، وارموا للأغراض، وامشوا ما بينها. . . " الحديث (?).

15270 - وروينا في الفرائض عن عمر "أنه كتب إلى أبي عبيدة أن علموا غلمانكم العَوْم ومقاتليكم الرمي قال: وكانوا يختلفون بين الأغراض فجاء سهم غرب فأصاب غلامًا فقتله".

الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن أبي أمامة بن سهل قال: "كتب عمر إلى أبي عبيدة" بهذا.

15271 - عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "وجبت محبتي على من سعى بين الغرضين بقوسي لا بقوس كسرى".

قلت: رواه محمد بن محمد الباغندي، نا عبد اللَّه بن معبد الحراني، نا ابن لهيعة، فالآفة هذا الحراني، فإن ابن لهيعة لا يحتمل مثل هذا.

15272 - محمد بن سلمة الحراني (س) (?)، عن أبي عبد الرحيم، عن عبد الوهاب بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015