ثم يكفىء القدح على ظهره".
ما يحرم أكله ويباح للمضطر
15176 - ابن أبي أويس (خ) (?)، نا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن ميمونة "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن فأرة سقطت في سمن فماتت، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: خذوها وما حولها وكلوا سمنكم" وفي لفظ إسماعيل القاضي عنه: "خذوها وما حولها فاطرحوه". ابن عيينة، عن الزهري بهذا وفيه: "ألقوها وما حولها وكلوه".
الحميدي (خ) (?)، نا سفيان، عن الزهري، ثنا عبيد اللَّه أنه سمع ابن عباس. . . . الحديث، فقيل لسفيان: فإن معمرًا يحدثه عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة فقال: ما سمعت الزهري يحدثه إلا (عن) (?) عبيد اللَّه، ابن عباس، عن ميمونة. ولقد سمعته منه مرارًا.
15177 - عبد الرزاق (د) (?)، أنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا وقعت الفأرة في السمن" فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه" قال عبد الرزاق، وربما حدث به معمر، عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال عبد الرزاق: أخبرني عبد الرحمن بن عمر أن معمرًا كان يرويه أيضًا فذكر طريق ميمونة.
مسدد، نا عبد الواحد، نا معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة: "سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن فأرة وقعت في سمن، فقال: إن كان جامدًا أخذت وما حولها فألقيت، وإن كان ذائبًا -أو مائعًا- لم يؤكل".
15178 - هشيم، عن معمر بن أبان، عن راشد مولى قريش، عن ابن عمر "أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن، فقال: إن كان مائعًا فألقه كله، وإن كان جامسًا فألق الفأرة وما حولها وكل ما بقي" رواه عنه أبو عبيد وقال: جامسًا يعني: جامدًا.