15153 - مالك بن مغول وغيره عن حصين (خ د ت) (?)، عن الشعبي، عن عمران بن حصين قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا رقية إلا من عين أو حمة".
قال المؤلف: أي هما أولى بالرقى لما فيهما من رفادة الضرر. والحُمة: السُم.
15154 - الثوري (م) (?)، عن عاصم، عن يوسف بن عبد اللَّه بن الحارث، عن أنس: "رخص رسول اللَّه في الرقية من اللِقوة والنملة والحُمة". وقال يحيى بن آدم (م) عن سفيان: "العين" بدل "اللقوة". قال الأصمعي: النملة: قروح.
15155 - ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: "رخص رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لبني عمرو بن عوف في رقية الحية، وقال لأسماء: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، أتصيبهم حاجة؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليه، أفأرقيهم؟ قال: وبماذا؟ فعرضت عليه كلامًا لا بأس به فقال: نعم ارقيهم".
15156 - روح (م) (?)، نا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "لدغ رجلًا منا عقرب ونحن جلوس مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال رجل: يا رسول اللَّه، أرقيه؟ فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه".
الأعمش (م) (?) عن أبي سفيان، عن جابر قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الرقى وكان عند آل عمرو بن حزم رقية يرقون بها من العقرب، فأتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالوا: يا رسول اللَّه، إنك نهيت عن الرقى وكانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب. قال: فاعرضوها عليّ. فعرضها