15088 - ويروي عن حماد، عن إبراهيم قال: "لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين". عن البتي قال: كان حماد إذا قال برأيه أصاب، وإذا قال: قال إبراهيم أخطأ. وفي الإباحة قول ابن المسيب والقاسم والحسن والشعبي وعطاء وطاوس ومجاهد وابن أبي ليلى وعكرمة ونافع وعمرو بن دينار.
كسب الحجام والتنزه عنه
15089 - شعبة (خ) (?)، نا عون بن أبي جحيفة قال: "اشترى أبي عبدًا حجامًا فأسر بمحاجيه فكسرت، وقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب وكسب البغي وثمن الدم ولعن الواشمة والمستوشمة وأكل الربا وموكله ولعن المصور".
15090 - الأوزاعي (م) (?)، حدثني يحيى، حدثني إبراهيم بن قارظ، حدثني السائب ابن يزيد، حدثني رافع بن خديج أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث".
القطان (م) (?)، نا محمد بن يوسف، حدثني السائب، عن رافع، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام".
15091 - مالك وسفيان، (د ت ق) (?) عن الزهري، عن ابن محيصة قال سفيان: حرام بن سعد بن محيصة - "أن محيصة سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كسب الحجام فنهاه عنه، فلم يزل يكلمه حتى قال: أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك". ولفظ مالك: عن ابن محيصة، عن أبيه "أنه استأذن رسول اللَّه في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله حتى قال: أعلفه ناضحك ورقيقك".
قلت: وكذا سماه ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن حرام، عن أبيه.