الشافعي أنا سفيان (خ) (?)، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء قالت: "نحرنا فرسًا على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأكلناه".
15050 - الشافعي، انا سفيان، عن عبد الكريم أبي أمية قال: "أكلت فرسًا في عهد ابن الزبير فوجدته حلوًا".
15051 - شعبة، عن يونس، عن الحسن قال: "لا بأس بلحم الفرس".
العطاردي، نا ابن فضيل، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن قال: "غزونا مع عبد الرحمن بن سمرة إلى سجستان -فذكر الحديث- وقال: كنا نأكل لحوم الخيل في غزاتنا هذه". وعن الأسود "أنه أكل لحم فرس".
وفي النهي ما لا يثبت
15052 - بقية (د س ق) (?)، حدثني ثور، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع".
أحمد بن سنان، نا الواقدي، نا ثور بهذا. وزاد: "نهى يوم خيبر". ورواه محمد بن حمير، عن ثور، عن صالح أنه سمع جده. ورواه عمر بن هارون البلخي، عن ثور، عن يحيى بن المقدام، فهذا إسناده مضطرب وهو مخالف للصحاح، قال البخاري: صالح بن يحيى هذا فيه نظر. وقال: موسى بن هارون لا يعرف ولا أبوه إلا بجده.
قلت: والواقدي والبلخي واهيان.
الحمار الأهلي
15053 - مالك (خ م) (?)، عن ابن شهاب، عن عبد اللَّه والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية".