لولا أن أشق على أمتي".
1588 - سليمان بن المغيرة (م) (?)، حدثتي ثايت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث قال: "ليس في النوم تفويط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتَّى يجيء وقت الأخرى".
السنة في تسمية الصبح بالفجر والصبح
قال تعالى: {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (?).
وروينا عن أبي هريرة ما دل على أنه أراد به صلاة الفجر، وقال عليه السلام: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح". ومر حديث نافع بن جبير، عن ابن عبَّاس مرفوعًا: "أمني جبريل عند البيت مرتين" قال فيه في المرة الأولى: "وصلى بي الفجر حين حرم الطَّعام والشراب على الصائم" وقال في المرة الأخيرة: "وصلى بي الفجر فأسفر". ومر حديث وهب بن كيسان عن جابر وفيه: "ثم جاءه جبريل حين سطع الفجر للصبح فقال: قم يا محمد فصل، فقام فصلى الصبح" وقال في المرة الثانية "حين أسفر جدًا".
الفجر فجران لا عبرة بالأول
1589 - أخبرنا الحاكم، نا محمد بن أحمد بن حاتم بمرو، ثنا عبد الله بن روح المدائني، ثنا يزيد بن هارون، أنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان، فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطَّعام، وأما الذي يذهب مستطيلًا في الأفق، فإنه يحل