14936 - عبد الرزاق، أنا عبد اللَّه بن محرر، عن قتادة، عن أنس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عق عن نفسه بعد النبوة" قال عبد الرزاق إنما تركوا ابن محرر لهذا الحديث. قال المؤلف: وقد روي من وجه آخر عن أنس، وليس بشيء.
والدليل على أن العقيقة لا تجب
14937 - داود بن قيس (د) (?) عن عمرو بن شعيب (?): "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن العقيقة، فقال: لا يحب اللَّه العقوق -كأنه كره الاسم- وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة".
ورواه مسيرة، عن عمرو (د) (?) عن أبيه وقال: أراه عن جده: "سئل رسول اللَّه عن العقيقة. . . ".
14938 - مالك، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه: "أن رسول اللَّه سئل عن العقيقة قال: لا أحب العقوق -وكأنه إنما كره الاسم- وقال: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل؟ قال المؤلف: وهذا إذا انضم إلى الأول قويا.
ما يعقل عن الابن والبنت
14939 - إبراهيم بن بشار نا سفيان (د س ق) (?) ثنا عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز "سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول في العقيقة: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانًا كن أم إناثًا". قوله: (عن أبيه). وهم من سفيان.
نا مسدد (د) (?) نا حماد، عن عبيد اللَّه، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: عن الغلام شاتان مثلان، وعن الجارية شاة". قال (د) هذا هو الحديث. وفي مختصر المزني عن الشافعي، عن سفيان، عن عبيد اللَّه لم يقل عن أبيه، لكن المزني وأهم في تركه عن أبيه وفي قوله: عن سباع بن وهب.
ورواه ابن جريج (ت) (?) عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت، أن محمد بن