بظفرها".
رواه عن أبي نعيم (خ) (?)، عن إبراهيم بن نافع، عن أبي نجيح، عن مجاهد.
37 - وقال (د) (?): ثنا النفيلي، نا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن عائشة قالت: "قد كان يكون لإحدانا الدرع تحيض فيه، وفيه يصيبها الجنابة، ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها". قال البيهقي: هذا في الدم اليسير المعفو عنه، أما الكثير (فصح) (?) عنها غسله.
38 - شعبة، عن حماد، عن عمرو بن عطية، عن سلمان قال: "إذا حك أحدكم جلده فلا يمسحه بريقه فإنه ليس بطاهر. فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: امسحه بماء. وإنما أراد به سلمان والله أعلم أن الريق لا يطهر الدم الخارج بالحك". فأما حديث عمار بن ياسر (?): "يا عمار، ما نخامتك ودموعك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك إنما تغسل ثوبك من البوك والغائط والدم والمني والقيء". فهذا باطل، رواه ثابت بن حماد -متهم بالوضع- عن ابن جدعان، عن ابن المسيب عنه.
* * *