كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها".
الأضحية تعدم
14888 - شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع: "كان ابن عمر يقول: أيا رجل أهدى هدية فضلت، فإن كانت نذرًا أبدلها، وإن كانت تطوعًا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها". تابعه مالك. وروى عبد اللَّه بن عامر الأسلمي، عن نافع نحوه مرفوعًا، والصواب موقوفًا.
14889 - شعبة، عن تميم بن حويص المصري قال: "اشتريت شاة بمنى أضحية فضلت، فسأل ابن عباس عن ذلك فقال: لا يضرك". قال الشافعي: فإن وجدها ذبحها، وإن مضت أيام النحر صنع كما يصنع في البدن من الهدي.
14890 - أبو معاوية، ثنا سعد بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة: "أنها ساقت بدنتين فضلتا، فأرسل إليها ابن الزبير بدنتين مكانهما فنحرتهما ثم وجدت الأوليين فنحرتهما أيضًا، ثم قالت: هكذا السنة في البدن".
قلت: إسناده صالح.
التضحية في الليل
14891 - الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين: "أنه قال لقيم له جدَّ نخله بالليل: ألم تعلم (?) أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن جداد الليل وصرام النخل -أو قال: حصاد الليل؟ ! " (?). قال الثوري: يكون بالنهار ويحضره المساكين. فسألوا جعفرًا عن الأضحى بالليل. فقال: لا.
14892 - أشعث بن عبد الملك، عن الحسن قال: "نهي عن جداد الليل وحصاد الليل والأضحى بالليل، وإنما كان ذلك من شدة حال الناس، كان الرجل يفعله ليلًا فنهي عنه، ثم رخص في ذلك".
النهي عن ادخار الأضاحي بعد ثلاث ثم الرخصة بعد
14893 - الشافعي، أنا سفيان، عن الزهري، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: "شهدت العيد مع علي فسمعته يقول: لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث" كذا وقفه الشافعي.