قال المؤلف: إنما أراد حديث الثوري، عن ابن عقيل، عن أبي سلمة، عن عائشة -أو أبي هريرة-: "كان رسول اللَّه يضحي بكبشين. . . " الحديث. وقد مر. رواه جماعة عن سفيان، وقد رواه زهير بن محمد، عن ابن عقيل، عن علي بن الحسين، عن أبي رافع، عن النبي، ورواه حماد بن سلمة، عن ابن عقيل، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه، عن النبي. قال البخاري: لعله سمع من هؤلاء.
14879 - جرير، عن منصور والأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس: "قلت له في قوله: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ} (?) قال: إذا أردت أن تنحر البدنة فأقمها ثم قل: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، اللهم منك ولك، ثم سم ثم انحرها. قلت: وأقول ذلك في الأضحية؟ قال: والأضحية".
14880 - الثوري، حدثني أبو بكر الزبيدي، عن عاصم بن شَرِيب قال: "أتي علي يوم النحر بكبش فذبحه فقال: بسم اللَّه، اللهم منك ولك ومن علي لك. ثم قال: ائتني بطابق منه وتصدق بسائره".
14881 - شريك (د) (?) عن أبي الحسناء، عن الحكم، عن حنش بن الحارث: "كان علي يضحي بكبش عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وبكبش عن نفسه، قلنا له: يا أمير المؤمنين، تضحي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: إن رسول اللَّه أرني أن أضحي عنه أبدًا" إن قلت: دل على جواز التضحية عن الميت، وأما عن الحمل فقال الشافعي: لا يضحي عما في البطن.
14882 - مالك، عن نافع: "أن ابن عمر كان لا يضحي عما في بطن المرأة".
حلق الشعر بعد التضحية
14883 - مالك، عن نافع: "أن عبد اللَّه ضحى مرة بالمدينة فأمرني أن أشتري له كبشًا فحيلًا أقرن ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس ففعلت، ثم حمل الكبش إليه فحلق رأسه حين ذبح، وكان مريضًا لم يشهد العيد مع الناس، وكان يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى إذا لم يحج".