في ميزانك. فقال أبو سعيد: يا رسول اللَّه، أهذه لآل محمد خاصة - فهم أهل لما خصوا به من خير، أو لآل محمد والناس عامة؟ فقال: "بل هي لآل محمد وللناس عامة". عمرو ضعيف.
قلت: بل كذاب.
14859 - النضر بن إسماعيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن سعيد بن جبير، عن عمران ابن حصين قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك، فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. قلت: يا رسول اللَّه، هذا لك ولأهل بيتك خاصة -فأهل ذلك أنتم- أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة".
قلت: إسناده واهٍ.
14860 - وعن عمرو بن قيس الملائي، عن عطية، عن أبي سعيد: "أن النبي قال لفاطمة. . . ". فذكر معناه، ويذكر عن أبي موسى أنه أمر بناته أن يضحين بأيديهن".
النسيكة يذبحها غير مالكها فتجزئ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحر بعض هديه غيره
14861 - مالك عن جعفر بن محمد (م) (?) عن أبيه، عن جابر: "أن رسول اللَّه نحر بعضي هديه بيده ونحر بعضه غيره".
14862 - عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: "ضحى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نسائه بالبقر". قال الشافعي: وأهدي عليه السلام هديا، وإنما نحره من أهداه معه.
14863 - سعيد (م) (?) عن قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس أن ذؤيبًا أبا قبيصة حدثه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يبعث معه بالبدن، ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتًا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك" قال الشافعي: وأكره أن يذبح مشرك نسبيكة.
14864 - الثوري، حدثني جعفر، عن أبيه، عن علي قال: "لا يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني".