14766 - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم: "أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمره أن يعود لضحية أخرى" (?).
14767 - مالك، عن يحيى، عن بشير بن يسار، عن أبي بردة بن نيار: "ذبح ضحية قبل أن يذبح رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمره أن يعود أضحية أخرى، فقال أبو بردة: لا أجد إلا جذعًا. فقال: وإن لم تجد إلا جذعًا فاذبح".
قلت: خرجه (س) (?) من حديث يحيى القطان، عن يحيى بن سعيد.
قال الشافعي عقيبهما: احتمل أن يكون أمره أن يعود لضحية أن الضحية واجبة، واحتمل أمره أن يكون أمره أن يعود إن أراد أن يضحي؛ لأنها قبل الوقت ليست بضحية تجزئه فيكون من عداد من ضحى، فوجدنا الدلالة عن رسول اللَّه أن الضحية ليست بواجبة لا يحل تركها وهي سنة نحبُّ لزومها ونكره تركها لا على إيجابها فإن قيل: فأين السنة التي دلت على أن ليست بواجبة؟ قيل:
14768 - أنا سفيان، عن عبد الرحمن بن حميد، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئًا". فهذا دال على ترك وجوبها، ولو كانت واجبة أشبه أن يقول: فلا يمس من شعره حتى يضحي.
قال المؤلف: وثبت عن البراء: "خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فنحر. فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا".
14769 - ابن وهب، أنا عمرو بن الحارث (د س) (?) وعبد اللَّه بن عياش وسعيد بن أبي أيوب أن عياش بن عباس حدثهم، عن عيسى بن هلال حدثهم، عن عبد اللَّه بن عمرو "أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال له رسول اللَّه: أمرت بيوم الأضحى عيدًا جعله اللَّه لهذه الأمة. فقال