14737 - علي بن عاصم، نا سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن ابن عباس قال: "صيد البحر ما صيد، وطعامه ما قذفه".
حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس نحوه وقال: "ما لفظ به".
14738 - مالك، عن نافع: "أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر عما لفظ البحر، فنهاه عن أكله قال: ثم انقلب عبد اللَّه فدعا بالمصحف فقرأ: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (?) فأرسلني إلى عبد الرحمن أنه لا بأس به فكله".
مالك عن زيد بن أسلم، عن سعد الحارثي مولى عمر بن الخطاب قال: "سألت ابن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضًا أو تموت صردًا، فقال: ليس بها بأس. ثم سألت عبد اللَّه بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك".
من كره الطافي
14739 - عبيد اللَّه بن عمر، عن أبي الزبير، عن جابر أنه كان يقول: "ما ضرب به البحر أو جزر عنه أو صيد فيه فكل، وما مات فيه ثم طفا فلا تأكل" وبمعناه رواه أيوب وابن جريج وزهير وحماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر قوله، وكذا رواه وكيع وأبو عاصم وطائفة عن الثوري، ووهم أبو أحمد الزبيري فرواه عن الثوري مرفوعًا.
نصر الجهضمي، نا الزبيري، نا الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي: "إذا طفا السمك فلا تأكله، وإذا [جزر] (?) عنه البحر فكله، وما كان على حافتيه فكله".
نا أحمد بن عبدة (د) (?) أنا يحيى بن سليم، نا إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول اللَّه: "ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه". يحيى سيىء الحفظ، رواه غيره عن إسماعيل [موقوفًا] (?).