أكون في إبل أهلي فيأتيني الرجل يستسقيني، أفأسقيه؟ قال: لا. قال: فإن خشيتُ أن يهلك؟ قال: فاسقه ما يبلغه، ثم أخبر به أهلك. قال: فإني رجل أرمي فأصمي وأنمي؟ قال: ما أصميت فكل وما أنميت فلا تأكل. قلت للحكم: ما الإصماء؟ قال: الإقعاص: قلت: فما الإنماء؟ قال: ما توارى عنه" وقد روي من طرق عن ابن عباس مرفوعًا ولم يصح.
قال الشافعي: ما أصميت: ما قتلته الكلاب وأنت تراه، وما أنميت: ما غاب عنك مقتله، ولا يجوز عندي فيه إلاهذا إلا أن يكون جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء فإني أتوهمه فيسقط كل شيء خالف أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا يقوم معه رأي ولا قياس. الذي توهمه الشافعي خبر:
14687 - (خ) (?) ثابت بن يزيد، ثنا عاصم، عن الشعبي، عن عدي: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له: إذا أرسلت كلبك فسميت فأمسك عليك فقتل فكل، فإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابًا لم يُذكر اسم اللَّه عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل [فإنك] (?) لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فإن شئت أن تأكل فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل".
ابن المبارك (م) (?) أنا عاصم. . . بالحديث وفيه: "إلا أن تجده وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، فإن وجدته بعد ليلتين فلم تر فيه أثرًا غير أثر سهمك فكل" روى معناه خالد الحذاء عن الشعبي.
عبد الأعلى السامي (خ) (?) ثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن عدي: "أنه قال: يا رسول اللَّه، إن أحدنا يرمي فيقتفِر أثره اليوم واليومين فيجده ميتًا وبه سهمه، أيأكل؟ قال: نعم إن شاء".