لا يوفى بما يكون معصية
14650 - لحديث طلحة بن عبد الملك الأيلي (خ) (?) عن القاسم، عن عائشة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه، ومن نذر أن يعصي اللَّه فلا يعصه". قال الشافعي: أسر المشركون امرأة وأخذوا ناقة للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فانفلتت الأنصارية على الناقة فنذرت أن تنحرها، فذكر ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم.
14651 - أتاه عبد الوهاب (م) (?) ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران. وقال الشافعي: وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر".
14652 - إسماعيل بن أبي أويس (م) (?) نا عبد العزيز بن المطلب، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه" قال الشافعي: فاعلم أن طاعة اللَّه أن لا يفي باليمين إذا كان غيرها خيرًا منها، وأن يكفر بما فرض اللَّه من الكفارة وكل هذا يدل على أنه إنما يوفى بكل عقد نذر وعهد مسلم أو مشرك كان مباحًا لا معصية للَّه فيه.