14566 - ونا ابن عيينة، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: "أن إبراهيم سأله: ما في أموال أهل الذمة؟ قال: العفو -يعني: الفضل".
ولا يؤخذ في الجزية خمر ولا خنزير
14567 - إبراهيم بن بشار، نا سفيان، عن عبد المك بن عمير، عمن سمع ابن عباس يقول: "دخلت على عمر وهو يقلب يده هكذا فقلت له: مالك يا أمير المؤمنين؟ قال: عويمل لنا بالعراق خلط في فيء المسلمين أثمان الخمر وأثمان الخنازير، ألم يعلم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لعن اللَّه اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها؟ قال سفيان: يقول: لا تأخذوا في جزيتهم الخمر والخنازير، ولكن خلوا بينهم وبين بيعها؛ فإذا باعوها فخذوا أثمانها في جزيتهم".
الوصاة بأهل الذمة
14568 - حرملة بن عمران (م) (?) عن عبد الرحمن بن شماسة، سمعت أبا ذر يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنكم ستفتحون أرضًا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرًا؛ فإن لهم ذمة ورحمًا، فإذا رأيتم رجلين يقتتلان على موضع لبنة فأخرج منها. قال: فمر بربيعة وعبد الرحمن ابن شرحبيل بن حسنة يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها".
14569 - شعبة (خ) (?) نا أبو جمرة، سمعت جويرية بن قدامة التميمي يقول: "حججت فأتيت المدينة فسمعت عمر يخطب فقال: إني رأيت ديكًا نقرني نقرة أو نقرتين، قال: فما كانت إلا جمعة أو نحو ذلك حتى أصيب، ثم أذن لأصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم أذن لأهل المدينة ثم أذن لأهل الشام ثم أذن لأهل العراق فكنا في آخر من دخل فإذا عمامة سوداء -أو برد أسود- قد عصب على طعنته وإذا الدم يسيل، فقلنا: أوصنا يا أمير المؤمنين، قال: أوصيكم بكتاب اللَّه فإنكم لن تضلوا ما اتبعتموه، وأوصيكم بالمهاجرين فإن الناس يكثرون ويقلون، وأوصيكم بالأنصار فإنهم شعب الإسلام الذي نجا إليه، وأوصيكم بالأعراب فإنهم أصلكم