هذين صلاة". أبو بكر عن أبي مسعود: منقطع.
1526 - شيبان، عن قتادة، ثنا أنس بن مالك، أن مالك بن صعصعة حدثهم، فذكر حديث المعراج، وفيه فرض الصلوات ثم قال قتادة: وحدث الحسن (?) "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما جاء بهن إلى قومه خلّى (?) عنهم، حتَّى إذا زالت الشمس عن بطن السماء نودي فيهم: الصلاة جامعة، ففزع القوم لذلك فاجتمعوا، فصلى بهم أربع ركعات لا يقرأ فيهن علانية، يقتدي الناس بنبي الله -صلى الله عليه وسلم- ويقتدي هو بجبريل، حتَّى إذا تصوبت الشمس عن بطن السماء -وهي بيضاء نقية- نودي فيهم بالصلاة جامعة ففزع القوم لذلك فاجتمعوا، فصلى بهم نبي الله -صلى الله عليه وسلم- العصر أربع ركعات لا يقرأ فيهن علانية، يقتدي الناس بنبي الله ويقتدي نبي الله بجبريل، حتَّى إذا غربت الشمس نودي فيهم بالصلاة جامعة، فاجتمعوا فصلى بهم نبي الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاث ركعات، يقرأ في الركعتين ولا يقرأ في واحدة -يعني علانية- يقتدي الناس بنبي الله، ويقتدي نبي الله بجبريل، حتَّى إذا غاب الشفق نودي فيهم: الصلاة جامعة فاجتمعوا، فصلى بهم نبي الله -صلى الله عليه وسلم- أربع ركعات يقرأ في ركعتين علانية ولا يقرأ في اثنتين يقتدي الناس بنبي الله ويقتدي هو بجبريل، فبات القوم وهم لا يدرون، أيزادون على ذلك أم لا، حتَّى إذا طلع الفجر نودي فيهم: الصلاة جامعة فاجتمعوا، فصلى بهم نبي الله ركعتين، يطيل فيهما القراءة، يقتدي الناس بنبي الله -صلى الله عليه وسلم- ويقتدي نبي الله بجبريل عليه السلام" (?) فيه دليل على أن ذلك كان بمكة بعد المعراج، وأن الخمس فرضهن حينئذ بأعدادهن وقد ثبت عن عائشة خلافه.
1527 - معمر وحده (خ) (?)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: "فرضت الصلاة