للمسلمين. فراجعوه الكتاب وراجعهم، يأبون ويأبى، فلما أبوا قام عمر فدعا عليهم فقال: اللهم اكفني بلالًا وأصحاب بلال فما حال الحول عليهم حتى ماتوا جميعًا". فقوله: "إنه ليس على ما قلتم" لم يرد ما احتجوا به من قسمه خيبر، فقد ثبت عن عمر أن رسول اللَّه قسمها، فلعله يريد ليست المصلحة فيما قلتم بل المصلحة وقفها وجعل يأبى قسمتها لما يرجو من تطييبهما ويأبون لما لهم من الحق فلما أبوا لم يبرم عليهم الحكم بإخراجها من أيديهم ووقفها لكن دعا عليهم حيث خالفوه، فلو وافقوه وافقه أفناء الناس. والحديث مرسل، وقد مر في كتاب القسم في فتح مصر أنه رأى ذلك ورأى الزبير قسمتها كما قسم رسول اللَّه خيبر.

14306 - نوح أبو قراد، نا مرجا بن رجاء، عن أبي سلمة، عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيما قرية افتتحها اللَّه ورسوله فهي للَّه ولرسوله، وأيما قرية افتتحها المسلمون عنوة فخمسها للَّه ورسوله وبقيتها لمن قاتل عليها". أبو سلمة هو حماد بن سلمة أو هو صاحب الطعام، ومر في حديث همام، عن أبي هريرة.

الأرض إذا كانت صلحًا فرقابها لأهلها وعليها خراج يؤدونه فأخذها منهم مسلم بكراء

قال الشافعي: لا بأس كما نستأجر منهم إبلهم وبيوتهم ورقيقهم وما دفع إليهم أو إلى السلطان بوكالتهم، فليس بصغار عليه إنما هو دين عليه يؤديه، والحديث الذي يروى "لا ينبغي لمسلم أن يؤدي خراجًا، ولا لمشرك يدخل المسجد الحرام إنما هو خراج الجزية" وقد اتخذ أرض الخراج قوم من أهل الورع، وكرهه قوم.

14307 - ثنا هارون بن محمد (د) (?) نا ابن سميع، نا زيد بن واقد، حدثني أبو عبد اللَّه (?)، عن معاذ قال: "من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".

14308 - بقية (د) (?) نا عمارة بن أبي الشعثاء، حدثني سنان بن قيس، حدثني شبيب ابن نعيم، حدثني يزيد بن خمير، حدثني أبو الدرداء قال رسول اللَّه: "من أخذ أرضًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015