مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الأرضين والأنهار لعمالها، فيكون ذلك في أعطيات المسلمين، فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء".

إسرائيل، عن ابن إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن عمر: "أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين وأمرهم أن يحصوا، فوجد الرجل المسلم يصيبه ثلاثة من الفلاحين -يعني: العلوج- فشاور أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك، فقال علي: دعهم يكونون مادة للمسلمين. فبعث عثمان ابن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر".

ابن المبارك، عن عبد اللَّه بن الوليد بن عبد اللَّه بن معقل، حدثني عبد الملك بن أبي حرة، عن أبيه قال: "أصفى عمر من هذا السواد عشرة أصناف: أصفى أرض من قتل في الحرب -يعني: من المجوس- ومن هرب من المسلمين -يعني: إليهم- وكل أرض لكسرى أو لأهله، وكل مغيض ماء، وكل دير بريد، ونسي الباقي قال: وكان خراج من أصفى سبعة آلاف ألف، فلما كانت الجماجم أحرق الناس الديوان وأخذ كل قوم ما يليهم".

14294 - قيس بن الربيع، عن رجل من بني أسد، عن أبيه قال: "أصفى حذيفة أرض كسرى، وأرض آله، ومن كان كسرى أصفى أرضه وأرض من قتل ومن هرب، والآجام، ومغيض الماء".

14295 - قيس، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ثعلبة الحماني قال: "دخلنا على علي بالرحبة فقال: لولا أن يضرب بعضكم وجوه بعض لقسمت السواد بينكم". يحيى، نا عمرو بن أبي المقدام، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ثعلبة بن يزيد، عن علي نحوه.

يحيى، عن قران الأسدي، عن أبي سنان الشيباني، عن عبيدة، عن علي قال: "لقد هممت أن أقسم السواد".

14296 - قال الشافعي: أنا الثقة، عن إسماعيل، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير قال: "كانت بجيلة ربع الناس فقسم لهم ربع السواد فاستغلوه ثلاث سنين، ثم قدمت على عمر ومعي فلانة بنت فلانة -امرأة منهم- فقال عمر: لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما قسم لكم، ولكن أرى أن تردوا على الناس". قال الشافعي: وكان في حديثه: "وعاضني في حقي فيه نيفًا وثمانين دينارًا، فقالت فلانة: شهد أبي القادسية و (بدت) (?) سهمه ولا أسلمه حتى تعطيني كذا وكذا. فأعطاه إياه". رواه ابن عيينة، عن إسماعيل. ورواه هشيم، عن إسماعيل، وأن المرأة أم كرز وأنها قالت: "لست أسلم حتى تحملني على ناقة ذلول وعليها قطيفة حمراء وتملأ كفي ذهبًا. ففعل ذلك وكانت الدنانير نحوًا من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015