قال: وفي ذلك عن عمر وابن مسعود وغيرهما، وأصح ذلك رواية عاصم عن زر، عن عبد اللَّه قوله، ومضى في الحدود.
14244 - الثوري، نا ابن أبي خالد، عن أبي السرية "أن ابن عمر سئل عن جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما، قال: هو خائن ليس عليه حد يقوم عليه قيمة" فهذا يحتمل أن يريد به تقويم البضع فيرجع إلى المهر، غير أن وكيعًا رواه عن إسماعيل، عن عمير بن نمير وهو اسم أبي السرية فقال: "سئل ابن عمر عن جارية كانت لاثنين فوق عليها أحدهما، فقال: ليس عليه حد يقوم عليه قيمتها ويأخذها" وهذا يحتمل أن يكون إذا أحبلها.
المرأة تسبى مع زوجها
قال الشافعي: سبى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سبي أوطاس وسبي بني المصطلق، وأسر من رجال هؤلاء وهؤلاء، وقسم السبي، فأمر أن لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها، ولا هل سبي زوج مع امرأته ولا غيره.
14245 - شريك، عن قيس بن وهب ومجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد قال: "أصبنا سبايا يوم أوطاس، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا توطأ حامل حتى تضع حملها، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" (?).
14246 - ابن إسحاق، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى تجيب، عن حنش الصنعاني قال: "غزونا مع رويفع الأنصاري أرض المغرب، فافتتح قرية فقام خطيبًا فقال: إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول فينا يوم خيبر، قام فينا عليه السلام فقال: لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره -يعني: إتيان الحبالى من الفيء- ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا أن يبيع مغنمًا حتى يقسم، ولا أن يركب دابة من الفيء حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا أن يلبس ثوبًا من الفيء حتى إذا أخلقه رده" (?) كذا قال يونس بن بكير عنه يوم خيبر، وإنما هو يوم حنين، كذلك رواه غيره عن ابن إسحاق، وكذلك رواه غير ابن