14125 - مالك، عن يحيى بن سعيد (?) "أن أبا بكر بعث جيوشًا إلى الشام، فذكر وصيته إلى أن قال: ولا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا لمأكلة".
معمر، عن أبي عمران الجوني "أن أبا بكر بعث يزيد ابن أبي سفيان إلى الشام فمشى معه، وفيه: ولا تذبحوا بعيرًا ولا بقرًا إلا لمأكل".
14126 - قال الشافعي: قال أبو يوسف: ثنا بعض أشياخنا، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن ابن غنم: "أنه قيل لمعاذ: إن الروم يأخذون ما حسر من خيلنا فيستفحلونها ويقاتلون عليها أفنعقر ما حسر من خيلنا؟ فقال: لا، ليسوا بأهل أن ينتقصوا منكم إنما هم غدًا رقيقكم وأهل ذمتكم".
قال الشافعي: وقد بلغنا عن أبي أمامة الباهلي "أنه أوصى ابنه أن لا يعقر جسدًا" وعن عمر بن عبد العزيز "أنه نهى عن عقر الدابة إذا هي قامت". وعن قبيصة "أن فرسه قام عليه بأرض الروم فتركه ونهى عن عقره".
14127 - أخبرنا من سمع هشام بن الغاز يروي عن مكحول "أنه سأله عنها فنهاه وقال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سأله عنها فنهاه، وقال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المثلة".
14128 - شعبة، ثنا المنهال قال "كنت أمشي مع سعيد بن جبير فقال: قال ابن عمر: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لعن اللَّه من مثَّل بالحيوان" (?).
14129 - أبو عتبة، ثنا بقية، نا خالد بن حميد، نا عمر بن سعيد اللخمي، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي رهم السَّماعي صاحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من عقر بهيمة ذهب ربع أجره، ومن حرق نخلا ذهب ربع أجره، ومن غاش شريكه ذهب ربع أجره، ومن عصى إمامه ذهب أجره كله" هذا ضعيف، وفي الأول كفاية. فأما حديث:
14130 - ابن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير، عن أبيه قال: حدثني أبي الذي أرضعني -وكان أحد بني زهرة بن عوف- قال: "واللَّه لكأني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها، ثم تقدم فقاتل حتى قُتل". قال الشافعي: فإن قيل: إن جعفرًا عقر عند الحرب. فلا أحفظ ذلك من وجه يثبت، ولا أعلمه مشهورًا.
وقال (د) (?) في سننه: هذا الحديث ليس بذلك القوي، وقد جاء فيه نهي كثير عن الصحابة. قال المؤلف: الحفاظ يتوفّون ما انفرد به ابن إسحاق، وإن صح فلعل جعفرًا لم يبلغه النهي.