قلت: التمار وثقه أحمد.
14045 - يعلى، نا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي، قال: "كنت فيهم فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت ترك، فكنت فيمن لم ينبت" (?).
أبو عوانة، عن عبد الملك، عن عطية قال: "كنت فيمن حكم فيهم سعد بن معاذ فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فجاءوا بي ولا أراني إلا سيقتلوني فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبي".
ما يفعل بالبالغين منهم
قال الشافعي: الإمام فيهم بالخيار بين أن يقتلهم إن لم يسلم أهل الأوثان، أو يعطي الجزية أهل الكتاب، أو يمنّ عليهم، أو يفاديهم بمال أو بأسرى من المسلمين يطلقوا لهم أو يسترقهم، فإن استرقهم أو أخذ منهم مالًا فسبيله سبيل الغنيمة، يخمس ويكون أربعة أخماسها لأهل الغنيمة. فإن قيل: كيف حكمت في المال والولدان والنساء حكمًا واحدًا وحكمت في الرجال أحكامًا متفرقة؟ قيل: ظهر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على قريظة وخيبر فقسم عقارها من الأرضين والنخل قسمة الأموال وسبى ولدان بني المصطلق وهوازن ونساءهم فقسهم قسم الأموال.
14046 - ابن جريج (م) (?) عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: "أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأجلى بني النضير، وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمّنهم وأسلموا، وأجلى رسوال اللَّه يهود المدينة بني قينقاع -وهم قوم عبد اللَّه ابن سلام- ويهود بني حارثة وكل يهودي بالمدينة".
14047 - مالك (خ) (?) عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر قال: "لولا آخر الناس ما