عباس يكاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علمًا لم أكتب إليه. فكتب نجدة إليه: أما بعد فأخبرني هل كان رسول اللَّه يغزو بالنساء، وهل كان يضرب لهن بسهم، وهل كان يقتل الصبيان، ومتى ينقضي يتم اليتيم، وعن الخمس لمن هو، فكتب إليه ابن عباس: إنك كتبت تسألني هل كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن يداوين المرضى ويُحذَين من الغنيمة، وأما السهم فلا، وإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يقتل الولدان فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل فتميز بين المؤمن والكافر فتقتل الكافر وتدع المؤمن، وكتبت متى ينقضي يتم اليتيم؟ ولعمري إن الرجل لتشيب لحيته وإنه لضعيف الأخذ ضعيف الإعطاء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألني عن الخمس، وإنا كنا نقول هو لنا فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه".

وروينا في حديث قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، عن ابن عباس في هذا الحديث "وأما النساء والعبيد فلم يكن لهم شيء معلوم إذا حضروا البأس، ولكن يحذون من غنائم القوم".

13872 - ابن جريج، أخبرني عبد اللَّه بن أبي أمية، عن الحارث بن عبد اللَّه بن أبي ربيعه (?) "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في بعض مغازيه فمر بأناس من مزينة فاتبعه عبدٌ لامرأة منهم، فلما أن في بعض الطريق سلم عليه قال: فلان؟ قال: نعم. قال: ما شأنك؟ قال: أجاهد معك. قال: أذنت لك سيدتك؟ قال: لا. قال: ارجع إليها؛ فإن مثلك مثل عبد لا يصلي إن مت قبل أن ترجع إليها واقرأ عليها السلام. فرجع إليها فأخبرها الخبر فقالت: اللَّه هو أمر أن تقرأ عليَّ السلام؟ قال: نعم. قالت: ارجع فجاهد معه".

المعذور

قال تعالى في الجهاد: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ. . .} (?) الآيات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015