الرجل يدعى أيكون ذلك إذنًا له
13769 - حماد بن سلمة، عن أيوب وحبيب، عن محمد، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رسول الرجل إلى الرجل إذنه" (?) كذا رواه سليمان بن حرب وعلي بن عثمان عنه. وقال موسى بن إسماعيل: نا حماد، عن حبيب وهشام، عن محمد مثله.
ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فذلك إذن له" (?) قال المؤلف: هذا إذا لم يكن في الدار حرمة؛ فإن كان فيها حرمة فلابد من الاستئذان بعد نزول آية الحجاب.
عمر بن ذر (خ) (?) نا مجاهد أن أبا هريرة كان يقول. . . فذكر حديث أهل الصفة، قال فيه: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الحق. ومضى واتبعته فدخل واستأذنت فأذن لي فدخلت، فوجدت لبنًا في قدح فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان -أو فلانة- قال: أبا هرٍّ. قلت: لبيك. قال: الحق أهل الصفة فادعهم لي. . . " الحديث وفيه: "فأقبلوا حتى استأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت".
الرجل يدخل دار غيره بلا إذنه
13770 - محمد بن كثير السلمي -واهٍ- نا يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين (?) عن عبادة بن الصامت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول: "الدار جرم؛ فمن دخل عليك حرمك