رأيت. وأما أن يتركوا أقوامًا يتبعون أذناب الإبل حتى يرى اللَّه خليفة نبيه والمسلمين أمرًا يعذرونهم به فنعما رأيت، وأما أن نغنم ما أصبنا منهم ويردون ما أصابوا منا فنعما رأيت، وأما أن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار فنعما رأيت، وأما أن يدوا قتلانا فلا، قتلانا قتلوا على أمر اللَّه فلا ديات لهم. فتتابع الناس على ذلك".
قال المؤلف: قول عمر في الأموال: لا يخالف قوله في الدماء؛ فإنه إنما أراد ما أصيب في أيديهما من أعيان أموال المسلمين لا تضمين ما أتلفوا.
منع الرجل نفسه وحريمه وماله
13743 - إبراهيم بن سعد، حدثني أبي، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن طلحة (?) بن عبد اللَّه بن عوف، عن سعيد بن زيد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أصيب دون ماله فهو شهيد، ومن أصيب دون أهله فهو شهيد، ومن أصيب دون دينه فهو شهيد" (?).
13744 - سعيد بن أبي أيوب (خ) (?) حدثني أبو الأسود، عن عكرمة، عن عبد اللَّه بن عمرو، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من قتل دون ماله مظلومًا فله الجنة".
13745 - ابن جريج (م) (?) أخبرني سليمان الأحول أن ثابتًا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره "أنه لما كان بين عبد اللَّه بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال ركب خالد بن العاص إلى عبد اللَّه فوعظه، فقال عبد اللَّه: أما علمت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من قتل دون ماله فهو شهيد؟ ".
13746 - شعبة، عن سعد بن إبراهيم، سمعت رجلًا من بني مخزوم يحدث، عن عمه "أن معاوية أراد أن يأخذ الوَهْط من عبد اللَّه بن عمرو، فأمر مواليه أن يتسلحوا، فقيل له في