تقبل صلاته، ولا تجوز شهادته".
عبد الرزاق، عن ابن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "لا تقبل صلاة رجل لم يختتن". وأحسن ما في الباب حديث.
13694 - نا قتيبة (خ م) (?) نا المغيرة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه: "اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم" وقد قال اللَّه -تعالى-: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} (?) ومر في الطهارة في قوله: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَات} (?) فعن ابن عباس أنه ذكر منها الختان، وقال أصحابنا: الابتلاء إنما يقع في الغالب بما يكون واجبًا.
13695 - أبو شهاب عبد ربه، عن حمزة الجزري وهو متروك - عن عبد الكريم، عن إبراهيم، عن علقمة "أن عليًّا كان لا يجيز شهادة الأقلف".
13696 - موسى بن عُلَيّ بن رباح سمعت أبي يقول: "إن إبراهيم أمر أن يختتن وهو ابن ثمانين سنة، فعجل فاختتن بقدوم، فاشتد عليه الوجع فدعا ربه، فأوحى اللَّه إليه أنك عجلت قبل أن نأمرك بالآلة، قال: يارب، كرهت أن أؤخر أمرك. قال: وختن إسماعيل وهو ابن ثلاث عشرة سنة، وختن إسحاق وهو ابن سبعة أيام".
صفة السوط والضرب
13697 - مالك، عن زيد بن أسلم (?) "أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا، فدعا له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بسوط، فأتي بسوط مكسور فقال: فوق هذا. فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: بين هذين. فأتي بسوط قد رُكب به فلان، فأمر به فجلد، ثم قال: يا أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن محارم اللَّه، فمن أصاب منكم من هذه القاذورة شيئًا فليستتر بستر اللَّه؛ فإنه من يُبد لنا صفحته نقم عليه كتاب اللَّه".
قال الشافعي: هذا منقطع، وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به، فنحن نقول به.
13698 - الثوري، أنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي قال: "أتي عمر برجل في