13354 - شعبة، أنا سلمة بن كهيل، سمعت حُجيّة بن عدي الكندي يقول: "جاءت امرأة إلى علي فقالت: إن زوجي يأتي جاريتي فقال لها علي: إن تكوني صادقة نرجم زوجك وإن تكوني كاذبة نجلدك فقالت: ردوني إلى بيتي". وفي لفظ: "ردوني إلى أهلي غَيْرَى نَغِرَة". معناه: أن جوفها يغلي غيظًا. ورواه الشافعي، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن سلمة. قال: وبهذا نأخذ لأن زناه بجارية امرأته كزناه بغيرها إلا أن يكون ممن يعذر بالجهالة ويقول: كنت أرى أنها لي حلال.
13355 - ابن نمير، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع قال: "وهبت امرأة لزوجها جارية فخرج بها في سفر فوقع عليها فحبلت فبلغ امرأته حبلها فلما قدم الرجل أرسل إليه عمر قال: ما فعلت الجارية أأحبلتها؟ قال: نعم. قال: ابتعتها؟ قال: لا. قال: فوهبتها لك؟ قال: نعم. قال فلك بينة على ذلك؟ قال: لا. فقال: لتأتيني بالبينة أو لأرجمنك. فقيل للمرأة: إن زوجك يرجم. فأتت عمر فأقرت أنها وهبتها له فجلدها عمر الحد" أراه حد القذف. وهذا منقطع. قال الشافعي: فإن كان من أهل الجهالة: أو قال كنت أرى حلها. فإنا ندرأ عنه الحد وعزرناه.
13356 - الثوري، عن مغيرة، عن الهيثم بن بدر، عن عرقوص الضبي: "أن امرأة أتت عليًا فقالت: إن زوجي أصاب جاريتي. فقال: صدقت. هي ومالها حل لي. فقال علي: اذهب لا تعودن".
قلت: الهيثم تكلم فيه، وعرقوص لا يدرى من هو.
13357 - معمر، عن سماك بن الفضل، عن عبد الرحمن بن البيلماني (?): "أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل وقع على جارية امرأته، فجلده مائة ولم يرجمه". هذا منقطع وكأنه إن صح ادعى جهالة فعزره.
من أصاب ذنبًا دون الحد
13358 - يزيد بن زريع (خ م) (?) نا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن