بيده ما الحد إلا على من علمه. فجلدها عمر مائة وغربها مائة". قال المؤلف: كان حدها الرجم فكأنه درأه عنها للشبهة بالجهالة وجلدها وغربها تعزيرا.

قلت: هذا إِن صح الحديث، فإِن مسلم بن خالد ذو مناكير.

13349 - حميد الطويل، عن بكر المزني (?) عن عمر بن الخطاب "أنه كتب إليه في رجل قيل له: متى عهدك بالنساء؟ فقال: البارحة. قيل: بمن؟ قال: أم مثواي فقيل له: قد هلكت. قال: ما علمت أن اللَّه حرم الزنا. فكتب عمر أن يستحلف ما علم أن اللَّه حرم الزنا ثم يخلى سبيله".

قلت: منقطع.

فيمن زنى بجاربة امرأته

13350 - هشام، عن أبي بشر، عن حبيب بن سالم "أن امرأة أتت النعمان بن بشير فقالت: "إن زوجي وقع على جاريتي بغير إذني. قال النعمان: عندي في هذا قضاء شاف أحدثه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إن لم تكوني أذنت له رجمته، وإن كنت أذنت له جلدته مائة. فقال لها الناس: ويحك أبو ولدك يرجم. فجاءت فقالت: قد كنت أذنت له ولكن حملتني الغيرة على ما قلت. فجلده مائة" لم يسمعه أبو بشر من حبيب.

غندر (عو) (?)، نا شعبة، عن أبي بشر، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أنه قال في الرجل يأتي جاريةَ امرأته قال: إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015