حبلى، وجاء معها قومها فأثنوا عليها فقال عمر: أخبريني عن أمرك. قالت: يا أمير المؤمنين، كنت امرأة أصيب من هذا الليل، فصليت ذات ليلة، ثم نمت فقمت ورجل بين رجلي فقذف فيّ مثل الشهاب، ثم ذهب. فقال عمر: لو قَتل هذه مَن بين الأخشبين لعذبهم اللَّه. فخلى سبيلها وكتب إلى الآفاق: أن لا تقتلوا أحدًا إلا بإذني".

13334 - مالك، عن نافع "أن عبدًا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها، فجلده عمر ونفاه ولم يجلد [الوليدة] (?) لأنه استكرهها". ورواه الليث، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد.

13335 - الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: "أتي عمر بامرأة جهدها العطش فمرت على راع فاستقت فأبى أن يستقيها إلا أن تمكنه من نفسها، ففعلت، فشاور الناس في رجمها فقال علي: هذه مضطرة، أرى أن تخلي سبيلها. ففعل".

13336 - مالك، عن ابن شهاب "أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها".

13337 - وروينا عن ابن جريج، عن عطاء قال: "عليه الحد والصداق". وعن الحسن: "عليه الحد والعُقر". وعن الزهري: "عليه الصداق والحد".

من وقع على ذات محرم أو ذات زوج أو في عدتها

13338 - عبد العزيز بن الماجشون (خ) (?) عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن زيد بن خالد، "سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول فيمن زنى ولم يحصن: جلد مائة وتغريب عام".

13339 - مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس سمعت عمر يقول: "الرجم في كتاب اللَّه حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015