ابن عجلان، متروك. وقد روي عن عطاء وعن عكرمة أنهما قالا: "يستغفر الله لا شيء عليه".
1380 - أخبرنا أبو بكر القاضي وأبو سعيد قالا: ثنا أبو العباس الأصم، نا الصغاني، ثنا أبو الجواب، ثنا الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس "في الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال: إن أتاها في الدم تصدق بدينار، وإذا أتاها في غير الدم تصدق بنصف دينار".
1381 - عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال: "ليس عليه إلا أن يستغفر الله". ومر لابن جريج، عن عبد الكريم أبي أمية.
الشافعي في كتاب أحكام القرآن، فيمن أتى امرأته حائضًا، أو بعد تولية الدم ولم تغتسل: يستغفر الله ولا يعود. قد روي فيه شيء لا يثبت مثله.
سن الحيض
1382 - أجاز لنا الحاكم، عن الأصم، عن الربيع، عن الشافعي قال: "أعجل من سمعت به من النساء يحضن سنًا (?) بتهامة يحضن لتسع سنين".
1383 - وأخبرنا الحاكم، حدثني محمد بن أحمد [الشعيبي] (?)، ثنا محمد بن عبد الرحمن الأرزناني، ثنا أحمد بن طاهر بن حرملة (?)، نا جدي، ثنا الشافعي: "رأيت بصنعاء جدة بنت إحدى وعشرين سنة حاضت ابنة تسع، وولدت بنت عشر وكذلك بنتها". وعن مغيرة الضبي قال: احتلمت وأنا ابن ثنتي عشرة سنة". وروينا عن عائشة: "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة".
أقل الحيض
1384 - معقل بن عبيد الله، عن عطاء قال: "أدنى وقت الحيض يوم".