بن خالد أنهما أخبراه "أن رجلين اختصما إلى رسول اللَّه فقال أحدهما: يا رسول اللَّه، أقض بيننا بكتاب اللَّه وقال الآخر وكان أفقههما: أجل يا رسول اللَّه، اقض بيننا بكتاب اللَّه وائذن لي في أن أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما على امرأة هذا الرجم. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه مائة وغربه عامًا وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمهما".
والعسيف: الأجير. وفي الباب حديث الغامدية والجهنية كما سيأتي. ومر حديث ابن عباس، عن عمر قال: "الرجم في كتاب اللَّه حق على من زنى إذا أحصن. . . " الحديث.
13140 - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال عمر: "إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب اللَّه، فقد رجم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ورجمنا، فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب اللَّه لكتبتها "الشيخ والشيخة فارجموهما البتة" فإنا قد قرأناها، قال مالك: يريد عمر بالشيخ والشيخة: الثيب من الرجال والثيبة من النساء".
داود بن أبي هند، عن ابن المسيب قال عمر: "رجم رسول اللَّه ورجم أبو بكر ورجمت، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب اللَّه لكتبته في المصحف، فإني أخاف أن يأتي أقوام فلا يجدونه فلا يؤمنون به" (?).
دلائل شرط الإحصان
تقدم عن ابن مسعود (خ م) (?) مرفوعًا: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه