ينعشون حديث مسيلمة الكذاب يدعون إليه، فكتب فيهم إلى عثمان، فكتب عثمان. أن أعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه، فمن قبلها وبرئ من مسيلمة فلا تقتله، من لزم دين مسيلمة فاقتله. فقبلها رجال منهم فتركوا، ولزم دين مسيلمة رجال فقتلوا".
13090 - حماد بن سلمة، عن سماك، عن قابوس بن مخارق، عن أبيه "أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي يسأله عن زنادقة مسلمين، قال علي: أما الزنادقة فيعرضون على الإسلام فإن أسلموا وإلا قتلوا".
13091 - أحمد بن عيسى، نا ابن وهب، عن الليث، عن عبد ربه بن سعيد، سمع ابن شهاب يقول: "الزنديق إن هو جحد وقامت عليه البينة قتل، وإن جاء هو معترفًا تائبًا فإنه يترك من القتل".
13092 - وبه عن ليث، عن ربيعة قال في الزنديق: "يقتل ولا يستتاب".
13093 - وبه قال: وقال مالك: "لا يستتاب". قال المؤلف: قول من من قال: يستتاب ويحقن دمه، أولى.
الإقرار بالإيمان
13094 - يزيد بن زريع (م) (?) نا روح، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: " [أمرت أن] (?) أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللَّه".
قتل من ارتد أو ارتدت إذا ثبت ذلك
13095 - حماد (خ) (?)، عن أيوب، عن عكرمة (?): "أن عليًا أتي بنفر من الزنادقة فحرقهم بالنار فبلغ ذلك ابن عباس فقال: أما أنا فلو كنت لقتلتهم لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: من بدل دينه فاقتلوه ولا حرقتهم لنهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تعذبوا بعذاب اللَّه". وفي لفظ في الحديث: "بقوم من الزنادقة أو مرتدين فأمر بهم فحرقوا".