باب قتل من ارتد عن الإسلام
13061 - حماد بن زيد (د س ت) (?) عن يحيى بن سعيد، حدثني أبو أمامة بن سهل وعبد اللَّه بن عامر بن ربيعة قالا: "كنا مع عثمان في الدار وهو محصور وكنا إذا دخلنا ندخل مكانًا نسمع كلام من بالبلاط، فخرج عثمان يومًا متغيرًا لونه، قلت: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: إنهم ليواعدوني بالقتل. فقلنا: يكفيكهم اللَّه يا أمير المؤمنين. قال: وبم يقتلونني وقد سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس. فواللَّه ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا قتلت نفسمًا بغير نفس، ولا تمنيت بديني بدلًا مذ هداني اللَّه -عز وجل- للإسلام فلم يقتلوني؟ ".
قلت: رواه ابن الطباع وغيره عنه، ولم يذكر ابن عامر فيه سوى النسائي، ورواه كذلك حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد. ورواه يحيى القطان عن يحيى فوقفه.
13062 - الأعمش (خ م) (?) عن عبد اللَّه بن مرة، عن مسروق قال: قال عبد اللَّه: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأني رسول اللَّه إلا أحد ثلاثة أنفس: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة".