كان علينا". قد روينا في كتاب الجنائز، عن الشعبي "أن عليًا صلى على عمار وهاشم بن عتبة".

ولا يعمد المرء إلى قتل ذي رحمه من البغاة

لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كف أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه، وأبا بكر عن قتل ابنه.

13029 - الواقدي، نا ابن أبي الزناد، عن أبيه (?) قال: "شهد أبو حذيفة بدرًا ودعا أباه إلى البراز فمنعه عنه رسول اللَّه". قال الواقدي: وعبد الرحمن بن أبي بكر لم يزل على دين الشرك حتى شهد بدرًا ودعا إلى البراز فقام إليه أبوه أبو بكر ليبارزه فذكر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لأبي بكر: متعنا بنفسك.

قلت: ما صح في هذا شيء.

العادل يقتل الباغي وبالعكس لا يتوارثان

13030 - إسماعيل بن عياش، حدثني يحيى بن سعيد وابن جريج ومثنى بن الصباح، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ليس لقاتل من الميراث شيء" (?). ورواه محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب بنحوه، ولفظه: "يرثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئًا".

من قاتل دون ماله أو ماله دمه أو أهله فقتل فهو شهيد

13031 - ابن عيينة (د س) (?) عن الزهري، عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف، عن سعيد ابن زيد أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015