كفارة قتل العمد
قال الشافعي: إذا وجبت الكفارة في قتل المؤمن في دار الحرب وفي الخطأ الذي وضع اللَّه فيه الإثم كان العمد أولى. وقاسه على قتل الصيد.
12785 - أخبرنا الحاكم، نا الأصم، نا أبو عتبة أحمد ابن الفرج، نا ضمرة، عن إبراهيم ابن أبي عبلة، عن الغريف بن الديلمي قال: "أتينا واثلة فقال: أتينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في صاحب لناقد أوجب النار فقال: أعتقوا عنه يعتق اللَّه بكل عضو منه عضوًا منه من النار" (?). رواه الحكم ابن موسى، عن ضمرة نحوه، وزاد: "قد أوجب النار بالقتل". ورواه ابن المبارك، عن إبراهيم.
إثم قتل الذمي
12786 - أبو معاوية عن الحسن بن عمرو (خ) (?)، عن مجاهد (?)، عن عبد اللَّه بن عمرو قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من قتل معاهدًا بغير حق لم يرح رائحة الجنة، وإنه ليوجد ريحها من مسيرة أربعين عامًا".
رواه (خ) عن قيس بن حفص، عن عبد الواحد، عن الحسن.
وقال علي بن مسلم الطوسي: نا مروان بن معاوية، نا الحسن بن عمرو الفقيمي، نا مجاهد، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبد اللَّه بن عمرو قال رسول اللَّه: "من قتل قتيلا. . . " (?) فذكر نحوه.
12787 - معمر، عن قتادة، عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن ريح الجنة توجد من مسيرة مائة عام، وما من عبد يقتل نفسًا معاهدة إلا حرم اللَّه عليه الجنة ورائحتها أن يجدها، أصم اللَّه أذني إن لم أكن سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول هذا".
قلت: وأخرجه النسائي (?) من حديث حماد بن سلمة عن يونس، عن الحسن. وإِسناده قوي (?).