وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم فافتدى يمينه منهم بألف درهم، فأدخلوا مكانه رجلا آخر فدفعه إلى أخي المقتول فقرنت يده بيده قال: فانطلقا والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء، فدخلوا في غار في الجبل فانهجم الغار على الخمسين الذين أقسموا فماتوا جميعًا، وأفلت القريبان وأتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش حولا ثم مات، وقلت: وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلا بالقسامة ثم ندم بعدما صنع فأسر بالخمسين الذين أقسموا فمحوا من الديوان وسيرهم إلى الشام". أخرجه البخاري مع كون أبي قلابة أرسل حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في القتيل وحديث عمر في قصة الهذلي.
قلت: فهما مما في الصحيح من المراسيل وليس لهما سند متصل.
12772 - الثوري، عن عبد الرحمن، عن القاسم بن عبد الرحمن (?) "أن عمر بن الخطاب قال: "القسامة توجب العقل، ولا تشيط الدم". هذا منقطع.
12773 - أبو نعيم، نا عبد السلام، عن يونس، عن الحسن قال: "القتل بالقسامة جاهلية".
12774 - زيد بن أبي الزرقاء [عن أبيه] (?) نا محمد بن راشد، عن مكحول (?): "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يقض في القسامة بقود". رواه أبو داود في المراسيل (?)، وكذلك قاله عبيد اللَّه ابن عمر ومالك، فقيل لمالك: فلم تقتلون أنتم بها؟ قال: إنا لا نضع قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على الختل". أي الخديعة.
ما جاء في قسامة الجاهلية
12775 - عبد الوارث (خ) (?)، نا قطن أبو الهيثم، نا أبو يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم، كان رجل من بني هاشم استأجر رجلا من قريش فانطلق معه في إبله، فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فقال: أعني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل. فأعطاه عقالا فشد به جوالقه، فلما نزلوا عقلت