12749 - عبيد اللَّه بن موسى (د) (?)، نا يوسف بن صهيب، عن ابن يريدة، عن أبيه: "أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت فرفع ذلك إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فجعل في ولدها خمسمائة شاة ونهى يومئذ عن الحذف". كذا قال ثم قال (د): والصواب مائة شاة. قال المؤلف: وروي عن ابن سيرين وأبي قلابة وأبي المليح (?)، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذه القصة قالوا: "وقضى في الجنين غرة عبد أو أمة مائة شاة". وهذا مرسل.
قلت: ولا ذكر المؤلف سنده.
12750 - وروي ذلك عن أبي المليح، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا أنه قال فيه: "غرة عبد أو أمة أو عشرون ومائة شاة". قال: وإسناده ضعيف.
الكفارة في قتل الجنين
قال اللَّه -تعالى-: {فتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (?).
12751 - ابن وهب، أنا مالك، عن ابن شهاب: "في رجل ضرب امرأته -أو ضربت- فطرحت ما في بطنها، فقال ابن شهاب: في ولدها غرة وعليه كفارة".
وأخبرنى يونس، عن ابن شهاب: "في امرأة ضربت فأسقطت ثلاثة؟ قال ابن شهاب: نرى في كل واحد منهم غرة، ونرى في كل جنين قد تبين أنه حبل غرة. وقال ابن شهاب في حامل ضربها رجل فماتت: فيها دية المرأة وليس لحملهما معها إذا هلك دية، ولا نعلمه سبق فيها قضاء. وقال ذلك مالك، وحكى ابن المنذر: الكفارة في الجنين عن عطاء والحسن والنخعي.
12752 - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء التابعين من أهل المدينة كانوا يقولون: "إن سقط جنينها ميتًا ففيه الغرة، وإن سقط حيًا فمات ففيه الدية كاملة، وكانوا يقولون من قتل