رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى اليمن حفر قوم زُبية للأسد، فازدحم الناس على الزبية، (وقع) (?) فيها أسد فوقع فيها رجل وتعلق برجل وتعلق الآخر بآخر حتى صاروا أربعة فجرحهم الأسد فيها فهلكوا، وحمل القوم السلاح فكاد أن يكون بينهم قتال فأتيتهم [فقلت] (?) أتقتلون مائتين من أجل أربعة! أقضي بينكم بقضاء، فإن رضيتموه فهو قضاء نبيكم وإن أبيتم رفعتم ذلك إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو أحق بالقضاء قال: فجعل للأول ربع الدية، وجعل للثاني ثلث الدية، وجعل للثالث نصف الدية، وجعل للرابع الدية، وجعل الديات على من حضر الزُبية على القبائل الأربعة فسخط بعضهم ورضي بعضهم، ثم قدموا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقصوا عليه القصة فقال: أنا أقضي بينكم فقال قائل: فإن عليًا قد قضى بيننا فأخبره بما قضى. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: القضاء كما يقضي علي". وفي لفظ: "فأمضى قضاء علي". رواه حماد بن سلمة وإسرائيل وأبو عوانة وقيس عنه وفي لفظ إسرائيل (د) (?) قال علي: "أجمعوا في القبائل الذين حضروا ربع الدية، وثلث الدية، ونصف الدية، والدية كاملة، فللأول الربع من أجل أنه أهلك من يليه، والثاني ثلث الدية من أجل أنه أهلك من فوقه، وللثالث نصف الدية من أجل أنه أهلك من فوقه، وللرابع الدية كاملة، فزعم حنش أن بعض القوم كره ذلك حتى أتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلقوه عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة فاحتبى برده، ثم قال: أنا أقضي بينكم فقال رجل من القوم: إن عليًا قضى بيننا فقصوا عليه القصة فأجازه". فهذا الحديث قد أرسل آخره وحنش غير محتج به. قال (خ): يتكلمون في حديثه وأصحابنا يقولون: القياس أن يكون للأول ثلثا الدية، ثلثها على عاقلة الثاني، وثلثها على عاقله الثالث؛ لأنه مات من فعل نفسه وفعل اثنين فسقط ثلث الدية لفعل نفسه، وفي الثاني ثلثا الدية ثلثها على عاقلة الأول [وثلثها على عاقلة الثالث، وفي الثالث وجهان: أحدهما: نصف الدية على عاقلة الثاني، والآخر ثلثا الدية على عاقلة الأول] (?) والثاني، وفي الرابع جميع الدية على عاقلة الثالث، وفيه وجه آخر أنها على عاقلة الأول والثاني والثالث، فإن صح الحديث ترك له القياس، واللَّه أعلم.
ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو: "أن رجلا استأجر أربعة يحفرون بئرًا