خمسها، ويحتمل قول عمر بما أحتمل قول زيد. وروينا عن مسروق قال: "في العين العوراء حكم، وفي اليد الشلاء حكم، وفي لسان الأخرى حكم" وعن إبراهيم النخعي نحو ذلك.

ما جاء في الحاجب واللحية والرأس

12688 - ابن جريج، عن عمرو بن شعيب (?): "قضى أبو بكر في الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره بموضحتين عشر من الإبل". قال ابن وهب: قال لي مالك فيهما الاجتهاد. قال المؤلف: لعله قضى في الحاجبين إذا أصيبا بإيضاح بأرش موضحتين أو بحكومة بلغت هذا المقدار". والخبر منقطع.

12689 - حجاج، عن مكحول (?)، عن زيد: "في الشعر إذا لم ينبت الدية" وهذا منقطع، وحجاج لا يحتج به، ويروى عن علي ولا يصح.

12690 - الزنجي، عن ابن جريج: "سألت عطاء عن الحاجب يشان قال: ما سمعت فيه بشيء". قال الشافعي: فيه حكومة بقدر الشين والألم.

12691 - الزنجي، عن ابن جريج: "قلت لعطاء: حلق الرأس له نذر؟ فقال: لم أعلم". قال الربيع المرادي. النذر والقدر واحد. قال الشافعي: فيه حكومة.

الترقوة والضلع

12692 - مالك وغيره، عن زيد بن أسلم، عن مسلم بن جندب، عن أسلم مولى عمر: "أن عمر قضى في الضرس بجمل، وفي الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل". قال الشافعي: في الأضراس خمس خمس للحديث "في السن خمس" وكانت الضرس سنًا، وأنا أقول بقول عمر في الترقوة والضلع؛ لأنه ما خالفه صحابي، فيما علمت، فلم أر أن أذهب إلى رأي فأخالفه به. قال المؤلف: وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب. قال الشافعي: ويشبه أن يكون ما حكي عن عمر فيما وصفت حكومة لا توقيت عقل ففي كل عظم كسر من أسنان غير السن حكومة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015