وعليكم بالسواك" هكذا رواه هذا الشيخ، عن مالك، ورواه الناس عن مالك، عن الزهرى، عن ابن السباق (?)، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا.
1286 - ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يغتسل في العيدين اغتساله من الجنابة" ويأتي في كتاب العيد.
الغسل من غسل الميت
1287 - أبو نعيم، ثنا زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة أنها حدثته أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن غسل الميت، والحجامة". رواه عن عثمان (د) (?)، عن محمد بن بشر، ثنا زكريا. لكن أوله: "كان -صلى الله عليه وسلم- يغتسل من أربع". وكذا رواه مسعر عن مصعب. وقد روى (م) حديثًا بهذا السند: "عشر من الفطرة" ولم يخرج هذا، كأنه تركه لطعن بعضهم فيه.
1288 - عبد الصمد بن حسان، ثنا سفيان، عن عبد الله بن أبي السفر، عن مصعب ولفظه: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الغسل من خمسة: من الجنابة، والحجامة، وغسل يوم الجمعة، وغسل الميت, والغسل من ماء الحمام". وله شاهد:
1289 - العطاردي، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال: "كنا نغتسل من خمس: من الحجامة، والحمام، ونتف الإبط، ومن الجنابة، ويوم الجمعة" فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: ما كانوا يرون غسلًا واجبًا إلا من الجنابة، وإن كانوا يستحبون أن يغتسلوا يوم الجمعة. رواه عمر بن حفص بن غياث، نا أبي، نا الأعمش، حدثني مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال: "اغتسل من الحمام والجمعة، والجنابة والحجامة والموسى".
1290 - محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ".