استحباب الغسل في الأسبوع
لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا".
1279 - رواه الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن طاوس، عن أبي هريرة: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال (خ) (?): رواه أبان بن صالح ... فذكره.
قلت: سنده صحيح وما أخرجه إِلا البخاري تعليقًا.
قال المؤلف: يشبه أن يكون أراد به أيضًا غسل يوم الجمعة.
1280 - وهيب (خ) (?)، ثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، فغدًا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت وقال: حق على كل مسلم في كل سبعة أيام يومًا يغسل رأسه وجسده" خرجه (خ) مختصرًا.
قلت: هنا أطلق اليوم وفي الأخبار الماضية، قيده بيوم الجمعة، وليس المراد به غسل بماء فقط، بل بما يزيل وسخ الرأس والجسم ويذهب الرائحة. وقد أخرج ابن حبان في الأنواع (?) حديث زيد بن الحباب، ثنا ابن واقد، عن نافع، عن ابن عمر: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الغسل يوم الجمعة على كل حالم من الرجال". وأخرج مسلم (?) من حديث أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: