قلت: سقط معاوية بن صالح بين رشدين ومعاذ.
قال: ورواه ابن لهيعة عن معاذ.
12508 - أبو بكر بن عياش، عن دهثم بن فران، حدثني نمران بن جارية، عن أبيه: "أن رجلًا ضرب رجلًا بالسيف على ساعده فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمر له بالدية فقال: يا رسول اللَّه، أريد القصاص. قال له: خذ الدية بارك اللَّه لك فيها، ولم يقض له بالقصاص".
قلت: دهثم واهٍ.
12509 - إسماعيل المكي، عن ابن المنكدر، عن طاوس (?) قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا طلاق قبل ملك ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات". هذا منقطع.
قلت: وإِسماعيل تالف.
12510 - ابن عيينة، عن مخارق، عن طارق: "أن خالدًا أقاد من لطمة".
12511 - سفيان، عن عمرو: "أن ابن الزبير أقاد من لطمة". ورواه الحميدي، عن سفيان، عن ابن أخي عمرو، عن عمر. وقال سفيان: اختلف فيه ابن شبرمة وابن أبي ليلى فقال ابن شبرمة: أنا أقيد. وقال ابن أبي ليلى: لا أعرف، لعلها تكون شديدة فتلطم دونها، وتكون دونها فتلطم أشد منها.
قال المؤلف: فقهاء الأمصار على أنه لا قود فيها لقوله: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (?) والقصاص: هو المساواة والمماثلة، فاعتبار المساواة فيما بين اللطمتين متعذر، ومر في باب الإمام إذا ضرب وقتل ما يوهم وجوب القصاص في الضرب بالعصا والسوط، وذلك محمول عندهم على حصول شجة أو جرح بما يمكن اعتبار المماثلة فيها، فقد روي في ذلك شيء، أو يكون محمولًا على أنه رأى تعزيره بأن يفعل به من جنس فعله.
التأني بالقصاص من الجرح والقطع
12512 - أبنا أبي شيبة، نا ابن علية، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر: "أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبته فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يستقيد، فقال له: حتى تبرأ فأبى وعجل فاستقاد فعنت رجله وبرئت رجل المستقاد، فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال له: ليس لك شيء إنك