12492 - وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: "في قوله: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ} (?) وقوله: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ} (?) {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا} (?) {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} (?) فهذا ونحوه نزل بمكة والمسلمون قليل ليس لهم سلطان يقهر المشركين، وكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى فأمر اللَّه من يجازي منهم أن يجازوا بمثل الذي أتى إليه أو يصبروا ويعفوا فهو أمثل، فلما هاجروا وأعز اللَّه سلطانه أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم ولا يعدو بعضهم على بعض كأهل الجاهلية فقال: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (?) يقول: ينصره السلطان وينصفه من ظالمه، ومن انتصر لنفسه دون السلطان فهو عاصٍ مسرفٌ قد عمل بحمية الجاهلية ولم يرض بحكم اللَّه".
ما جاء في عمد الصبي
12493 - إبراهيم بن طهمان، عن جابر الجعفي، عن الحكم (?): "كتب عمر: لا يؤمن أحد جالسًا بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعمد الصبي وخطؤه سواء فيه الكفارة، وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد". هذا منقطع. وفيه جابر.
12494 - إبراهيم بن أبي يحيى، عن حسين بن عبد اللَّه بن ضميرة، عن أبيه، عن جده وقال يحيى: "عمد المجنون والصبي خطأ". إسناده ضعيف.
قتل بعض الأولياء القاتل
12495 - علي بن عاصم، عن حميد، عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير (?) قال: "لما طعن عمر وثب عبيد اللَّه بن عمر على الهرمزان ففتله فقيل لعمر: إن عبيد اللَّه قتل الهرمزان: قال: ولم قتله؟ قال: إنه قتل أبي. قيل: وكيف ذاك؟ قال: رأيته قبل ذلك مستخليًا بأبي لؤلؤة وهو أمره بقتل أبي، قال عمر: ما أدري ما هذا، انظروا إذا أنا مت فاسألوا عبيد اللَّه البينة على الهرمزان هو قتلني، فإن أقام البينة فدمه بدمي، وإن لم يقم