12455 - قال وكيع: عن سفيان، عن إسماعيل (?) قال: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في رجل أمسك رجلًا قال: يقتل القاتل، ويحبس الماسك".

12456 - وعن سفيان، عن جابر الجعفي، عن عامر (?)، عن علي أنه قضى بذلك. وكذلك رواه معمر، عن إسماعيل (?) يرفعه قال: "اقتلوا القاتل واصبروا الصابر -أي احبسوه".

الخيار في القصاص

قال تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} (?).

12457 - بكر بن معروف، عن مقاتل بن حيان قال: "أخذت هذا التفسير عن نفر منهم: مجاهد، والحسن والضحاك {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} (?) قال: كان كتب على أهل التوراة من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا تقبل منه الدية، وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل، ورخص لنا إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا فذلك قوله: {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ} (?) يقول: الدية تخفيف من اللَّه إذا جعل الدية، ولا يقتل، ثم قال: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ} (?) يقول: من قتل بعد أخذه الدية {فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (?) وقال: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (?) يقول: لكم في القصاص حياة ينتهي بها بعضكم عن بعض أن يصيب مخافة أن يقتل".

12458 - ابن عيينة (خ) (?)، أنا عمرو سمع مجاهدًا يقول: سمعت ابن عباس يقول: "كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فقال اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- لهذه الأمة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} (?) قال: العفو: أن تقبل الدية في العمد {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ} (?) مما كتب على من كان قبلكم {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015