12363 - ابن أبي عروبة (خ) (?)، عن قتادة، عن أنس: "أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح فقتله رسول اللَّه بها".
باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين
قال تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} (?).
12364 - ابن عيينة (خ) (?)، عن مطرف, عن الشعبي، عن أبي جحيفة "سألت عليًا هل عندكم من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء سوي القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمه إلا أن يعطي اللَّه عبدًا فهمًا في كتابه وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر".
زهير (خ) (?)، عن مطرف، عن عامر، عن أبي جحيفة: "قلت لعلي: يا أمير المؤمنين، هل عندكم من الوحي شيء؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهمًا يعطيه اللَّه رجلًا، وما في الصحيفة. قلت: وما فيها؟ قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مؤمن بمشرك. قال مطرف: فكاك الأسير أن يفك من العدو، جرت بذلك السنة، والعقل المعقلة".
12365 - ابن أبي عروبة, عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال: "أتينا عليًا أنا وجارية بن قدامة السعدي فقلنا: هل معك عهد من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: لا إلا ما في قراب سيفي. فأخرج إلينا منه كتابًا فقرأه فإذا فيه: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهد، ألا من أحدث حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين".
12366 - مسلم الزنجي، عن ابن أبي حسين، عن عطاء وطاوس -أحسبه