مال سوى السدس فلو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كله.
12245 - أبو عبيد، عن هشيم، أنا عبد الرحمن بن يحيى، عن حيان بن أبي جبلة (?)، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين".
قلت: لم يصح مع انقطاعه.
12246 - فيض بن وثيق، ثنا المنذر بن زياد، نا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس قال: "حضرت أبا بكر فقال له رجل: يا خليفة رسول اللَّه، هذا يريد أن يأخذ مالي كله. قال له أبو بكر: إنما لك من ماله ما يكفيك. فقال: يا خليفة رسول اللَّه، أليس قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنك ومالك لأبيك؟ فقال أبو بكر: ارض بما رضي اللَّه". المنذر ضعيف، ورواه غير فيض عن المنذر.
قلت: وفيض كذبه يحيى بن معين.
من أحق الناس بحسن الصحبة
12247 - ابن شبرمة (خ م) (?)، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة: "أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، من أحق مني بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك".
12248 - بهز بن حكيم. عن أبيه، عن جده، قلت: "يا رسول اللَّه، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك؟ قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب" (?).
الأبوان إذا افترقا وهما في قرية فالأم أحق بولدها الصغار ما لم تتزوج فإذا بلغ الولد سبع أو ثمان خير بينهما
12249 - الشافعي، أنا سفيان، عن زياد بن سعد قال: "أظنه عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبيه، عن أبي هريرة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خير غلامًا بين أبيه وأمه" (?).