وجوب نفقة الزوجة
قال تعالى: {فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (?)
قال الشافعي: لا يكثر من تعولون.
قال ثعلب: أي لا يكثر عيالكم. أحسن الشافعي.
12205 - سعيد بن هلال، عن زيد بن أسلم "في قوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (?) قال: ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولونه".
12206 - هشام بن عروة (خ) (?)، عن أبيه، عن عائشة: "أن هندًا قالت: يا رسول اللَّه، إن أبا سفيان رجل شحيح، أعلي جناح أن آخذ من ماله؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
12207 - ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حث على الصدقة، فجاء رجل فقال: عتدي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر قال: أنت أعلم أو قال: أبصر، ثم يقول أبو هريرة: يقول ولدك: أنفق علي إلى من تكلني. تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني. يقول خادمك: أنفق علي أو بعني" (?).
12208 - الأعمش (خ) (?)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول".
12209 - بهز بن حكيم، حدثني أبي، عن أبيه قلت: "يا رسول اللَّه، نساؤنا ما نأتي منها؟ قال: ائت حرثك أنى شئت غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، وأطعم إذا طعمت، واكس إذا اكتسيت، كيف وقد أفضى بعضهم إلى بعض؟ ! " (?).
12210 - شعبة، عن أبي إسحاق، سمعت وهب بن جابر، سمعت عبد اللَّه بن